الآخوند الخراساني

121

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

يخفى ، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة ( 50 ) على المعنى : تارة بملاحظة وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها ، ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك ، هو وضع الهيئات على حدة ، غير وضع المواد ، لا وضعها بجملتها ، علاوة على وضع كل منهما .